السيد محمد سعيد الحكيم

190

المحكم في أصول الفقه

التقييد بعدم السواد . وبالجملة : المعيار في مباينة العدم الأزلي للعدم الذي هو موضوع الأثر أخذ وجود الموضوع قيدا في نفس العدم الذي هو موضوع الأثر ، ولا يكفي فيه أخذه في مرتبة سابقة على التقييد به ، كما هو المدعى في هذا الوجه . والفرق بينهما هو الفرق بين ما إذا قال : أكرم العادل عدالة حاصلة حين الدخول في الدار ، وما إذا قال : أكرم داخل الدار العادل ، فحيث كان دخول الدار قيدا في العدالة في الأول لابد من إحرازه فيها بالاستصحاب ، ولا يكفي استصحاب العدالة المتيقنة في الشخص قبل دخوله الدار إلى حين دخوله لها ، لعدم الأثر للمستصحب ، أما في الثاني فحيث كانت العدالة على إطلاقها كفى اليقين بها قبل دخول الدار في استصحابها بعده وترتب الأثر عليها ، وإن كان التقييد بها متأخرا عن التقييد بالدخول لاخذه في موضوع التقييد بها . وأما اعتبار وجود المعنون في صدق العنوان الوجودي المأخوذ في القضية ، فليس هو لتقييد العنوان الوجودي بذلك ، بل لتوقف صدق النسبة عليه ، فلا يصدق على الرجل أنه عالم إلا مع وجوده خارجا ، بخلاف العنوان العدمي المحض الراجع إلى مفاد السلب ، لفرض صدقه مع انتفاء الموضوع . نعم ، لو أريد من العنوان العدمي ما ينتزع من مفاد السلب ويكون وصفا للموضوع بمفاد الموجبة المعدولة كان العنوان الوجودي في توقف صدقه على وجود الموضوع . لكنه خارج عن محل الكلام هنا ، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . الرابع : ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أن المعتبر في موارد التقييد بالعدم هو العدم النعتي المأخوذ وصفا للموضوع ، والذي هو مفاد الموجبة المعدولة المحمول ، التي لا تصدق إلا بعد وجود الموضوع ، ولا يكفي في إحرازها