السيد محمد سعيد الحكيم

181

المحكم في أصول الفقه

تنبيه ما سبق إنما هو في نسبة الاستصحاب إلى الأصول التي لم يؤخذ في موضوعها إلا الشك في الحكم الذي تجري فيه ، وهي البراءة والاحتياط - عند الأخباريين - وقاعدتا الحل والطهارة ، وأما نسبته إلى الأصول والقواعد الأخر التي اخذ فيها أمر زائد على الشك ، كالفراغ والتجاوز ونحوهما ، فلا إشكال في تقدم ما كان منها أخص منه موردا ، كقاعدتي الصحة والفراغ ، . كما لا إشكال في تقدم الاستصحاب على ما اختص موضوعه بصورة عدم التعبد الشرعي - كالقرعة ، بناء على ما تقدم في أوائل الكلام في العلم الاجمالي - لوروده عليه . وأما ما كان بينه وبينها عموم من وجه - لو فرض وجوده - فيلزم الرجوع فيه للمرجحات الدلالية ، ثم الرجوع إلى قواعد التعارض ، ولا ضابط لذلك ، ليتسنى لنا الكلام فيه هنا . ويأتي بعض الكلام في ذلك في الخاتمة إن شاء الله تعالى . والله سبحانه ولي التوفيق والتسديد ، هو حسبنا ونعم الوكيل .