السيد محمد سعيد الحكيم
156
المحكم في أصول الفقه
تتميم وتلخيص قد ظهر من جميع ما تقدم أن التعبد بالشئ بنفسه بالامارة أو الأصل لا يقتضي التعبد بلوازمه غير الشرعية ولا بما يترتب عليها من الآثار الشرعية . إلا أن يدل عليه الدليل بالخصوص ، إما لعموم دليل الحجية للوازم ، كما تقدم في بعض الامارات ، أو لورود التعبد في خصوص مورد ينحصر فيه الأثر بذلك ، حيث يتعين الالتزام به رفعا للغوية ، بخلاف ما إذا كان الدليل هو الاطلاق ، حيث ترتفع اللغوية فيه بتنزيله على خصوص الموارد التي يكون للامر المتعبد به أثر شرعي بلا واسطة . كما أن إطلاق التعبد بالشئ يقتضي التعبد بجميع آثاره الشرعية ، بضميمة الملازمة العرفية التي تقدم التعرض لها آنفا . إلا أن هذا لا ينافي قيام الدليل الخاص على التفكيك بين الآثار المذكورة وعدم التعبد ببعضها ، مثل ما قيل من ثبوت الضمان بشهادة رجل وامرأتين بالسرقة دون الحد . فلاحظ .