السيد محمد سعيد الحكيم
136
المحكم في أصول الفقه
جريان بعض الأصول التي قد يدعى أنها مثبتة ، قال قدس سره : ( أحدها : ما لو نذر التصدق بدرهم ما دام ولده حيا ، حيث توهم أن استصحاب حياته في يوم شك فيها لاثبات وجوب التصدق مثبت ، فإنه يكون أثر الالتزام به في يوم كان ولده حيا فيه ، فإن نذره كذلك مع حياته في يوم يلازم الالتزام بوجوبه فيه عقلا ، فلا يحكم بوجوب التصدق باستصحابها إلا بواسطة ما لازمها عقلا ، وهو نذره والالتزام به من باب وجوب الوفاء بالنذر ، وإلا فوجوب التصدق ما كان مرتبا على حياة الولد في خطاب ، فيترتب عليها مع الشك بالاستصحاب . . . ) . وعبارته وإن كانت لا تخلو عن غموض - لعل بعضه ناشئ عن خطأ النسخة التي بأيدينا - إلا أن الظاهر منها الإشارة إلى ما إذا لم يكن المستصحب بعنوانه موضوعا للأثر في الكبرى الشرعية ، بل كان موجبا لتحقق عنوان آخر هو الموضوع للأثر في الكبرى ، كما قي المثال الذح ذكره ، فإن حياة الولد ليست موضوعا لوجوب التصدق في كبرى شرعية ، بل هي موجبة عقلا لكون الصدقة حينها داخلة في المنذور ووفاء بالنذر الذي هو موضوع الكبرى ، وليس بنفسه مستصحبا . ونظير النذر في ذلك اليمين والعهد . وكذا الشرط والعقد ، كما لو ملك على زيد منفعة يوم الجمعة بإجارة أو شرط ، فشك في بقاء يوم الجمعة في ساعة ، فاستصحاب بقائه فيها لاثبات ملكية منفعتها لا يكون إلا بتوسط صدق عنوان الوفاء بالعقد أو الشرط ، من دون أن يكون يوم الجمعة بنفسه موضوعا لملكية المنفعة في كبرى شرعية . بل يجري ذلك في مثل إطاعة المولى أو الأب أو الزوج - لو وجبت شرعا - في ما لو كان الاستصحاب منقحا لموضوعها ، كما لو أمر الأب بالصدقة على زيد ما دام فقيرا ، فشك في بقاء فقره ، فإن استصحاب فقره لا يقتضي