القاضي ابن البراج

533

المهذب

وإذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين من ثيابهما وليس بينهما رحم ، ولا دعتهما ضرورة من برد وما أشبهه إلى ذلك ، كان على كل واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الإمام أو النائب عنه . فإن عادتا إلى ذلك ، نهيتا وأدبتا . فإن عادتا ثالثة ، أقيم الحد عليهما مأة جلدة . فإن عادتا إلى ذلك رابعة ، قتلتا . " نكاح البهائم " وإذا وطأ رجل بهيمة ، كان عليه التعزير . فإن كانت ملكه ، لم يكن عليها أكثر من ذلك ، وإن كانت ملكا لغيره ، كان عليه أن يغرم ثمنها لصاحبها ، فإن كانت مما يصح الذكاة عليه ، ذبحت وأحرقت ، لأن لحمها قد حرم ، وكذلك جميع ما يكون من نسلها . وإذا اختلطت بهيمة موطوئة بغيرها من البهائم ، ولم يتميز من غيرها ، فيجب أن يقسم القطيع الذي فيه تلك البهيمة ، نصفين ويقرع بينهما ، فمهما وقعت القرعة عليه قسم أيضا نصفين وأقرع بينهما ، ولا يزال يفعل ذلك حتى لا يبقي إلا واحدة ، فإذا بقيت واحدة ذبحت وأحرقت . وإن كانت مما لا يصح الذكاة عليه ، أخرجت من البلد الذي فعل بها ذلك إلى بلد آخر وبيعت هناك ، لئلا تعرف فيعير بها صاحبها . وإذا تكرر من وطء البهيمة هذا الفعل وكان قد أدب وحد ، كان عليه القتل في الرابعة . ويثبت الحكم الذي ذكرناه في وطء البهيمة بشهادة شاهدين عدلين مرضيين ، أو إقرار الفاعل على نفسه بذلك مرتين . وإذا وطأ ميتة ، كان حكمه حكم من وطأها حية . فإن كانت زوجته ، كان عليه التعزير بحسب ما يراه الإمام . فإن لم تكن زوجته وكان محصنا ، كان عليه الرجم وإن كان غير محصن ، كان عليه الحد .