القاضي ابن البراج
516
المهذب
وإذا قتل إنسان غيره في الحرم ، أو في أحد الأشهر الحرم ، طلبت منه الدية للقتل ، والثلث لانتهاكه حرمة الحرم ، والأشهر الحرم . وإن اختار أولياء المقتول القود ، كان لهم ذلك . وإذا قتل إنسان غيره في غير الحرم ، ثم التجأ إلى الحرم وتحرم به ، لم يقتل فيه ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ويمنع من مبايعته ومعاملته حتى يخرج منه ، فيقام الحد عليه ، وكذلك الحكم فيمن التجأ في مثل ذلك إلى مشهد من مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) . تم كتاب الديات * * *
--> ( 1 ) في نسخة الأصل هكذا " وطلبت منه الدية كان عليه دية وثلث ، الدية للقتل والثلث لانتهاكه " وظاهره أنه إن طلب منه القود لم يكن عليه الثلث الزائد ( 2 ) إلى هنا انتهت مراجعتي لكتاب مهذب الفقه ، وكان المرجو إنهاؤها إلى آخر الكتاب لكن عاقني عنه استعجال الناشر ، وقد وقع الفراغ من ذلك ليلة الثامن عشر من شهر ربيع الأول عام 1406 هج بمدينة قم ، والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين