القاضي ابن البراج
503
المهذب
وإذا أقر اثنان بأنهما قتلا إنسانا ، فاختلفا ، فقال الواحد منهما : قتلته عمدا ، وقال الآخر : قتلته خطأ ، كان أولياء الدم مخيرين فيهما . فإن عملوا على قول المقر بالعمد ، لم يكن لهم على المقر بالخطأ سبيل . وإن عملوا على قول المقر بالخطأ لم يكن لهم على المقر بالعمد سبيل . وإذا اتهم إنسان بالقتل ، وجب أن يحبس ستة أيام ، فإن أحضر المدعي بينة تشهد له بما ادعاه أو فصل الحكم فيه ، وإلا أطلق من الحبس ، ولم يكن للمدعي سبيل عليه . * * * " باب العاقلة " الإجماع منعقد على أن العاقلة تحمل دية الخطأ ، إلا الأصم ( 1 ) وخلافه غير قادح فيما انعقد عليه الإجماع . والعاقلة التي تحمل ذلك ، هم كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين ، وهم الآخرة ( 2 ) وأبناؤهم ، والأعمام وأبناؤهم ، وأعمام الأب وأبناؤهم . والموالي . فإذا كانت العاقلة هي من ذكرناه فينبغي أن يبدأ فيها بالأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث ، ولا يلزم ولد أب ( 3 ) وهناك من هو أقرب منه ، فالأقرب الأخوة وأبناؤهم ،
--> ( 1 ) الظاهر أنه أبو بكر الأصم واسمه عبد الرحمن بن كيسان كما في لسان الميزان ج 3 ص 427 وذكر أنه معتزلي صاحب المقالات في الأصول ويحتمل أن يكون أبا العباس محمد بن يعقوب بن يوسف ترجمة ابن الأثير في أول لبابه بعنوان الأصم وذكر أنه المشهور في الشرق والغرب لكن الأول أظهر كما يظهر في غير المقام من بعض مواضع التذكرة والخلاف . ( 2 ) أي من قبل الأب أو الأبوين لخروج المتقرب بالأم وحدها عن العصبة . ( 3 ) أي الأخ من قبل الأب وحده مع الأخ من الأبوين فإن الثاني أقرب كما يأتي .