القاضي ابن البراج
423
المهذب
" باب كفارة من وطأ زوجته أو أمته في الحيض " إذا وطأ رجل زوجته في أول الحيض كانت كفارته عن ذلك دينارا واحدا قيمته عشرة دراهم جيادا ، وإن وطأها في وسط الحيض كفر عن ذلك بنصف دينار ، وإن وطأها في آخره كفر عن ذلك بربع دينار وقد سلف ذكر ذلك . وأما كفارة وطء الأمة في الحيض فهي ثلاثة أمداد من طعام يدفعها المكفر إلى ثلاثة مساكين لكل واحد منهم مد واحد . " باب كفارة العجز عن صوم الشهرين المتتابعين " كفارة من عجز عن ذلك ، صوم ثمانية عشر يوما ، فإن لم يستطع ذلك تصدق عن كل يوم بمد من طعام ، فإن لم يقدر على ذلك استغفر الله تعالى ولم يكن عليه شئ بعد ذلك . " باب كفارة من تزوج امرأة في عدتها " كفارة هذا المتزوج في العدة خمسة أصوع من دقيق بعد أن يفارقها . ( 1 ) " باب كفارة من نام عن صلاة العشاء الأخيرة " إذا نام الإنسان عن صلاة العشاء الأخيرة حتى جاز نصف الليل كانت كفارته عن ذلك صوم اليوم الذي صبح من تلك الليلة فيه . " باب كفارة من ترك صلاة الكسوف " كفارة من ترك هذه الصلاة هي الاغتسال وقضاء الصلاة بعد ذلك ؟ ! وهذه الكفارة إنما يثبت بشرط العمد لترك هذه الصلاة مع احتراق جميع القرص .
--> ( 1 ) ذكره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في النهاية لكن المذكور في النص تزوج امرأة ولها زوج وفيه أيضا أن هذا إذا لم ترفع القضية إلى الإمام أي الحاكم والله العالم .