القاضي ابن البراج

412

المهذب

وإذا نذر صدقة بدنانير أو دراهم على فقراء معينين أو في موضع معين وجب عليه فعل ذلك على ما عينه ؟ ولم يجز له العدول عنه إلى غيره ؟ ! فإن عدل إلى غير ذلك كان عليه الإعادة على الوجه الذي عينه . وإذا نذر صلاة معينة تطوعا في وقت معين كان عليه الوفاء بذلك في الوقت الذي عينه مسافرا كان أو حاضرا . وإذا نذر الحج إن رزقه الله ولدا ورزق الولد ومات قبل أن يحج للولد ( 1 ) أو غيره عنه من صلب ماله . وإذا نذر ولم يعين شيئا ، كان مخيرا بين صلاة ركعتين وبين صوم يوم واحد أو صدقة بدرهم أو أقل من ذلك أو أكثر ؟ وإذا نذر في طاعة الصدقة بجميع ما يملكه كان عليه الوفاء بذلك ، فإن خاف المضرة بخروجه من جميع ما يملكه قوم ذلك على نفسه وتصدق به شيئا بعد شئ ويثبت ما يتصدق به إلى أن يعلم الوفاء بذلك ؟ فإذا علم برأت ذمته مما كان نذره . وإذا كان له عبد فنذر أن لا يبيعه أبدا ، لم يجز له بيعه احتاج إلى ذلك أو لم يحتج إليه . وإذا نذر الإحرام بحجة أو عمرة من مكان معين ، وجب عليه الوفاء بذلك وإن كان المكان الذي عينه لإحرامه دون الميقات . وإذا نذر الحج ولم يكن له مال له يحج به ، ثم حج من غيره ، كانت حجته مجزية عن ذلك الغير ، وعليه الحج إذا تمكن منه ؟ ! وقد ذكر ( 2 ) أن ذلك يجزأه

--> ( 1 ) الظاهر أن الصواب " ومات قبل أن يحج وجب أن يحج بالولد أو غيره عنه من صلب ماله " كما في نسخة ( ب ) وهامشها تصحيحا ونحوه في النهاية والمذكور في النص الذي هو مدرك هذا الفرع " أنه : نذر إن رزق ولدا أن يحج به أو يحج عنه " فراجع الوسائل الباب 16 من كتاب النذر ونحوه في الباب 29 من أبواب وجوب الحج إلا أن فيه أنه يحج عنه من ثلثه ( 2 ) ذكره الشيخ في النهاية لظاهر النص كما في الوسائل الباب 21 من كتاب النذر .