القاضي ابن البراج

404

المهذب

يحلف أن لا يفعل ما يجب عليه فعله مثل أن لا يقضي دينا أو لا يرد وديعة أو لا يشكر منعما أو لا ينصف من نفسه أو لا يصلي ولا يصوم أو لا يزكي ماله أو لا يحج فليفعل ذلك ولا كفارة عليه . أو أن يحلف أن لا يفعل ما الأولى فعله في دينه أو دنياه مثل أن لا يحسن إلى أحد أو لا يصلي نافلة أو لا يصوم تطوعا أو لا يصل أحدا من الأخوان أو لا يسعى في شئ من حوائجهم أو لا يعينهم ولا يساعدهم أو لا يتجر لمعيشته مع حاجته إلى ذلك أو لا يبتاع لأهله شيئا في ابتياعه مصلحة لهم أو لا يسكن دارا وبه حاجة إلى سكناها أو لا يبنيها وهو مضطر إلى بنائها أو ما جرى مجرى ذلك ، فليفعله ولا كفارة عليه . ومن كان عنده وديعة فطالبه بها ظالم فلينكرها وليحلف عليها ويوري في نفسه ما يخرج به من كونه كاذبا ، ولا يلزمه كفارة بل يكون مثابا على ذلك ؟ فإن حلف على ما ذكرناه ولم يكن ممن يحسن التورية وكانت نيته حفظ الأمانة فليس عليه كفارة وإذا حلف على ماض مثل أن يقول والله ما فعلت كذا وكان قد فعل ذلك فليس عليه كفارة وهو مستحق للعقاب ويجب عليه أن يستغفر الله تعالى ولا يعود إلى مثل ذلك وليس للولد يمين مع والده ولا للمملوك مع سيده ولا لزوجة رجل معه ، فإن حلف واحد من هؤلاء على شئ مما ليس بواجب ولا قبيح ، جاز للأب حمل ابنه على خلافه ، ولا كفارة عليه وكذلك : القول في العبد وسيده والمرأة مع زوجها . وإذا حلف على ما يدفع به ضررا أو أذية عن نفسه أو عن بعض المؤمنين لم يلزمه على ذلك كفارة بل يكون مثابا عليه ؟ وإذا استحلف السلطان الجائر أصحابه وأعوانه على ظلم المؤمنين وحلفوا له على ذلك وجب عليهم ترك الظلم وترك الوفاء . بما استحلفوا عليه ولا كفارة عليهم في ذلك . وإذا حلف على غيره ( 1 ) أن يبتاع له شيئا أو يمضي معه إلى بعض المواضع أو يأكل منه أو يشرب أو يسير معه في طريق أو ما جرى مجرى ذلك فلم يفعل له ذلك

--> ( 1 ) أي قال له مثلا : أسئلك بالله أن تفعل لي كذا كما يأتي تصريحه بذلك أيضا