القاضي ابن البراج

30

المهذب

أو خشب وليس من شرط الحظيرة أن يجعل لها سقف ويغلق ( 1 ) عليها باب كالدور . فأما الإحياء للزراعة فهو أن يجمع حولها ترابا وهو الذي سمي مرزا ( 2 ) وإن يرتب لها الماء إما بساقية يحفرها ويسوق الماء إليها فيها أو بقناة يحفرها أو بئر أو عين يستنبطها فهذه الثلاثة ( 3 ) شرط في صحة الإحياء للزراعة . وإذا أحيى الإنسان الأرض على ما ذكرناه وملكها فإنه يملك مرافقها التي لا يصلح الأرض إلا بها . وإذا حفر بئرا أو شق ساقية أو نهرا فإنه يملك حريمها وجملة ذلك أن ما لا بد منه في استيفاء الماء ومطرح الطين إذا نضب الماء وكريت الساقية والنهر فإن ذلك يكون على حسب الحاجة إليه قليلا كان أو كثيرا وروى أصحابنا ( 4 ) إن حد بئر

--> ( 1 ) كذا في النسخ بالغين المعجمة والأولى أن يكون بالمهملة كما في نسخة المبسوط أي ينصب وقوله كالدور راجع إلى هذا لا التسقيف أي أن الدور أيضا ليس من شرطها تعليق الباب عليها ويحتمل أن يكون المعنى ليس الحظيرة كالدور في التسقيف والتعليق فمقتضاه أن يشترط التعليق في الدور والأول أظهر لعدم ذكره فيما تقدم وفي المسالك لا يشترط نصب الباب عندنا لأن السكنى لا يتوقف عليه واعتبره بعض العامة . ( 2 ) بكسر الميم كما في المسالك وفي نسخة ( ب ) " يسمى حوزا " والأول أصح فإنه المذكور في كتب الأصحاب . ( 3 ) أي جمع التراب وترتيب الماء وسوقه ، ومقتضاه أنه لا يكفي مجرد تهية الماء بساقية ونحوها من دون سوقه إليها وفي مفتاح الكرامة عن بعض أنه مقتضى كلام الأصحاب خلافا لظاهر التذكرة . ( 4 ) الموجود في رواياتنا كما في الوافي والوسائل أن بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما في المتن كالمبسوط لم يصل إلينا وبئر الناضح هو الذي يستقى منها بالإبل للزروع والثمار .