القاضي ابن البراج
332
المهذب
وتنقطع عدة الأول لأنها صارت فراشا للثاني ولا يجوز أن تكون معتدة عن الأول وهي فراش للثاني . ويجب عليها أن تأتي بكل واحدة من العدتين على الانفراد ولا يدخل إحداهما في الأخرى . وإن كان أحدهما عالما والآخر غير عالم ، فإن كان الذي هو غير عالم هو الرجل ، والمرأة عالمة ، فهو وطؤ شبهة لا حد عليه . والمرأة تصير فراشا له ويلحقه النسب ، وتجب عليها العدة ، والمرأة زانية ، عليها الحد ولا مهر لها . وإن كانت هي التي ليست عالمة والرجل هو العالم ، فالمرأة غير زانية ولا حد عليها ولها المهر ، والرجل زان يجب عليها الحد ولا يلحقه النسب ، ولا تجب له العدة . وإذا اجتمع على امرأة عدتان وكانت ( 1 ) هي والزوج جاهلين ، أو كان الزوج جاهلا وكانت غير حامل تعتد بالأقراء أو بالشهور ، فإنها تكمل عدة الأول ثم تعتد عن الثاني . وإذا لم تكن اعتدت عن الأول بشئ ، اعتدت منه بثلاثة أقراء ، أو ثلاثة أشهر . فإن كانت اعتدت عنه ببعض العدة ، فإنها تتم ذلك وتعتد عن الثاني عدة كاملة ، وإنما قدمت العدة عن الأول لأنها سابقة . فإن كانت المرأة معتدة بالحمل فإنه إن لحق الحمل بالأول دون الثاني ، اعتدت منه عن الأول ، فإذا وضعت استأنفت عدة الثاني . وإن لحق الحمل بالثاني دون الأول ، اعتدت به عن الثاني ثم تأتي بالعدة عن الأول ، أو باقيها إن كانت قد أتت ببعضها . فإن أمكن أن يكون الحمل من كل واحد منهما ( 2 ) أقرع بينهما فمن
--> ( 1 ) بيان لسبب اجتماعهما عليها أي بأن كانت هي والزوج الثاني جاهلين . ( 2 ) بأن كان لستة أشهر من وطأ الثاني ولا يزيد على أقصى الحمل من الأول ووجه القرعة أنها لكل مشتبه والمرأة فراش لهما كما وردت في ولد الجارية المشتركة لكن الأقوى هنا أنه للثاني للنص كما في الوسائل الباب 17 من أحكام الأولاد وذكره المصنف في باب محرمات النكاح نعم لو وطأها في العدة شبهة بدون التزويج كان ما ذكر متجها لخروجه عن النص المذكور وجواز اختصاص التزويج الفاسد جهلا بالفراش كما يظهر من العلامة في التذكرة في الفصل الأول من ركن المحرمات ولا فرق في ذلك بين كون المراد بالفراش في الشبهة ما مر آنفا في شرح المتن أو خصوص لحوق الولد كما ذكرنا .