القاضي ابن البراج

274

المهذب

يقول الزوج لها مثل ذلك ثم يقول على أن تسقط عني بعض المهر أو تعطيني كذا وكذا ؟ ! وكان أقل من المهر الذي أعطاها ولا يكون أكثر منه فإذا إجابته إلى ذلك وبذلت له من نفسها ما أراده منها طلقها طلقة واحدة للسنة ؟ وسيأتي ذكر طلاق السنة فيما بعد ، ويكون الطلقة بائنة لا سبيل له عليها إلا أن ترجع هي في شئ مما بذلته ؟ ! وإن فعلت ذلك كان له الرجوع أيضا في بعضها إن لم تكن خرجت من عدتها ! فإن كانت قد خرجت من العدة لم يجز لها الرجوع في ذلك ولم يكن للزوج أيضا عليها سبيل إلا بعقد ومهر جديدين إن أراد المراجعة وأما النشوز فقد تقدم ذكره ( 1 ) * * * " تم كتاب النكاح وما يلحق به من أحكام النشوز والشقاق والحكمين والخلع ( 2 ) والمباراة "

--> ( 1 ) في باب النشوز قريبا ( 2 ) وكان الأولى للمصنف أن يبحث عن الخلع والمباراة في باب الطلاق كما فعل المتأخرون