القاضي ابن البراج

239

المهذب

تقضي العدة ممن كان دخل بها . وقد روي أن ( 1 ) الرجل إذا ادعى أنه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة على أنه من تلك القبيلة ثم ظهر أنه من غيرها أن عقده فاسد . وإذا ارتدت المرأة لم ينعقد عليها نكاح لأحد من مسلم ولا كافر ولا مرتد مثلها لأنها لا تقر على ذلك ، وإذا وكل رجل غيره على أن يزوجه امرأة معينة فزوجها الوكيل من وليها فحضر الموكل فأنكر وحلف بطل النكاح ( 2 ) . " باب نكاح المتعة " قال الله تعالى : والمحصنات من النساء إلا ما ملك إلى قوله : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة الآية ( 3 ) . وعن الأئمة ( عليهم السلام ) : لا ينبغي للمؤمن أن يخرج من الدنيا حتى يستعمل ذلك ولو مرة واحدة ( 4 ) وعنهم ( عليهم السلام ) قالوا من استعمل ذلك لإحياء الحق وإزالة دواعي الشيطان إلى الفجور كتب الله له بذلك حسنات . وإذا اغتسل منه خلق الله تعالى من كل قطرة يقطر من غسله ، ملكا يستغفر الله له إلى يوم القيامة . وصفة نكاح المتعة وشروطه على ضربين أحدهما : يجب ذكره في حال العقد والآخر : لا يجب والأفضل ذكره .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 16 من العيوب في النكاح ففيه " قال تفسخ النكاح أو قال ترد " وعلى كل الظاهر أن المراد لها الخيار في الرد والقبول وكأنه مراد المصنف بالفساد كما مر منه غير مرة ذكر البطلان ومراده عدم المضي في الحال . ( 2 ) يعني في ظاهر الحكم فيجوز لها أن تزوج ولكن ليس للموكل فيما بينه وبين الله إلا أن يطلقها كما ورد في الوسائل الباب 4 من كتاب الوكالة وذكر فيه أيضا أن الوكيل يغرم لها نصف المهر إن لم يشهد على وكالته . ( 3 ) النساء 24 ( 4 ) الوسائل ج 14 الباب 2 من أبواب المتعة .