القاضي ابن البراج

205

المهذب

ماتت المرأة بعد الدخول ولم تكن قبضت المهر من زوجها ولا طالبته به ، جاز لورثتها المطالبة به وأخذه وترك ذلك أفضل . وإذا كان له أمة فتزوج بها ، على أن جعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل الدخول بها . لم يكن لها عليه شئ ( 1 ) وذكر أن لها عليه نصف قيمتها والأولى ما ذكرناه . وإذا اختلف المرأة وزوجها في مبلغ المهر ولم يكن لأحدهما بينة ، كان القول : قول الزوج مع يمينه . وإذا تزوج امرأة على حكمها وطلقها قبل الدخول بها ، كان لها نصف ما

--> ( 1 ) في هامش نسخة ( ب ) بعلامة البدل " لم يكن له عليها " في الموضعين وهو أظهر وعلى كل لا خلاف بيننا في جواز أن يعتق الرجل أمته ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها للنصوص الكثيرة من الخاصة والعامة كما مر في الباب السابق أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) تزوج صفية كذلك فإذا طلقها قبل الدخول كان للزوج أن يرجع إليها بنصف ثمنها أو نصف رقبتها مملوكا للنصوص كما في الوسائل الباب 15 من نكاح العبيد والأماء مضافا إلى قوله تعالى " فنصف ما فرضتم " ويأتي من المصنف أيضا التصريح بذلك في باب السراري وملك الأيمان فالمراد بما ذكره هنا غير ظاهر والله العالم .