القاضي ابن البراج
13
المهذب
وإذا استأجر أرضا مدة معلومة ، وغرقت وكان قد تصرف فيها بعض المدة كان عليه من مال الإجارة بمقدار ما تصرف فيه ، ولم يلزمه الباقي ، وإن كان لم يتمكن من التصرف فيها لم يكن عليه شئ وإذا غصب إنسان غيره أرضا ، بنى فيها ، أو زرع بغير إذنه ، كان لصاحب الأرض قلع زرعه إن لم يكن بلغ ، وهدم بنائه ، وأخذ أرضه فإن كان الزرع قد بلغ كان له ، وكان للمالك طسق الأرض . وإذا استأجر إنسان دارا ليسكنها ، وفيها بستان فزرع فيها ، وغرس ، ثم أراد النقلة منها وكان قد فعل ذلك بأمر صاحبها ، كان على صاحبها أن يقوم ما فيها من ذلك ( 1 ) وتسليمه إليه . وإذا مات المستأجر أو المؤجر بطلت الإجارة بينهما في الحال وإن هلكت الغلة ببعض الآفات السماوية ، كان مال الإجارة لازما للمستأجر . وإذا استأجر رجل أرضا وباعها مالكها بعد ذلك ، لم يفسخ البيع الإجارة وإن كان ذلك بحضرة المستأجر ، كان على المشتري الصبر إلى أن تنقضي مدة الإجارة ،
--> ( 1 ) روى الشيخ رحمه الله في التهذيب بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك فقال عليه الكري ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكري وله الغرس والزرع ويقلعه ويذهب به حيث شاء ونحوه في الفقيه ولكن رواه في الكافي أيضا وذكر بعد قوله فيعطيه الغارس وإن كان استأمر فعليه الكري وله الغرس الخ وهذا بعكس الأول والمصنف رحمه الله تبع الأول إلا أنه أهمل ذكر الكري ولا يخفى أن لفظ الأول غير خال من الاضطراب إذ المفروض في السؤال عدم الاستيمار فلا يناسبه تقييد الجواب بالاستيمار لكن الحكم المذكور فيه أظهر والله العالم .