القاضي ابن البراج
199
المهذب
وروى أصحابنا أن الإجارة مدة لا يصح أن يكون صداقا ، لأن ذلك مخصوص بموسى ( عليه السلام ) ( 1 ) . وإذا أصدق الرجل المرأة شيئا من تعليم القرآن فيجب أن يكون ذلك معينا ، وإذا أصدقها تعليم سورة عين عليها وكذلك : إن كان تعليم آيات منها ، لأن ذلك يختلف ، فأما التعليم بالحرف الفلاني أو قراءة ( 2 ) فلان فغير معتبر به عندنا . فإن أصدقها تعليم سورة بعينها وهو لا يحفظها فإن قال على أن أحصل لك ذلك كان صحيحا ، لأنه أوجبه على نفسه في ذمته ، وإن قال على أن ألقنك أنا إياها صح ذلك لأنه وجب في ذمته ، فليس يلزمه ، أن يكون مالكا وذكر أنه لا يصح وهو الأحوط . وإذا جعل صداقها أن يجيئها بعبدها الآبق فالأحوط أنه لا يصح ، فإنه يجوز أن يجده ويجوز أن لا يجده ولها هاهنا مهر المثل . وإذا أصدقها خياطة ثوب بعينه فهلك الثوب بطل الصداق ، وكان لها عليه مثل أجرة خياطة ذلك الثوب ، وكذلك القول في كل مهر معين إذا هلك ، في أنه يجب قيمته دون مهر المثل ، فإن كان المهر فاسدا وجب مهر المثل ، ويستقر جميعه بالدخول ونصفه بالطلاق قبل الدخول :
--> ( 1 ) الوسائل ج 15 الباب 22 من أبواب المهر ففيه " قلت فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين فقال ( عليه السلام ) إن موسى ( عليه السلام ) قد علم أنه سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى حتى يفي " ولا ريب أن ظاهره عدم الجواز بإجارة الزوج نفسه للمرأة أيضا لعدم علمه بالبقاء إلى الوفاء لكن يحتمل أن يكون مراد الإمام ( عليه السلام ) نفي جوازه بالإجارة لأبيها فإن المهر ملك للمرأة فقط كما صرح به في النصوص فالتعليل المزبور محمول على ضرب من التقريب وإلا فجعل المهر تعليم سورة من القرآن للمرأة أيضا كذلك مع أنه قد صرح في عدة من الأخبار بجوازه . ( 2 ) ظاهره أن الحرف غير القراءة فلعل مراده بالحرف اللهجة كالترقيق والإشمام ولكن في المبسوط القراءة هي الحرف ويحتمل أن يكون صواب المتن " أي قراءة "