القاضي ابن البراج

194

المهذب

وإذا كان الرجل فاسقا جاز أن يكون وليا للمرأة في النكاح ، سواء كان ممن له الإجبار كالأب والجد في حق البكر أو لم يكن له ذلك ، وليس من شرط صحة انعقاد عقد النكاح ، الشاهدان عندنا ، بل يصح ثبوته من دونهما ، وإنما هو مستحب . وذهب بعض أصحابنا إلى جواز عقد النكاح للمسلم على الكافرة ، وعلى هذا إذا عقد الذمي نكاح ابنته الكافرة على مسلم بمحضر من كافرين ، كان العقد صحيحا وولاية أصحاب الصنائع الدنية كالحجام والكناس والحراس ومن جرى مجراهم إذا كانوا عدولا ، صحيحة ، ويصح ولاية الضرير في النكاح ، لأنه ليس من شرط صحة عقده ، المشاهدة ، وإذا كان الأمر على ما ذكرناه في ترتيب النساء على الأولياء واردت ترتيب الأولياء على النساء كان هذا الأولياء : أبا ، وجدا ، وأخا ، وعما ، وابن عم ، ومولى نعمة وحاكما . فإن كان أب وجد ، وكانت المرأة مجنونة أجبرها صغيرة وله تزويجها بإذنها إذا كانت كبيرة ، وإن كان لها أخ ، أو ابن أخ ، أو عم ، أو ابن عم ، أو مولى نعمة لم يجبرها أحد منهم صغيرة كانت أو كبيرة ( 1 ) وإذا كانت عاقلة فهو كالعم . إذا أوجب الولي عقد النكاح للزوج ، ثم زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض بطل إيجابه ولم يجز للزوج القبول وكذلك لو استدعى لزوج النكاح فقدم القبول وقال زوجنيها ثم لحقه مثل ما قدمناه في الولي ، بطل القبول ولم يجز للولي الإيجاب . وإذا لم يكن للمرأة الكبيرة أب ولا جد جاز لها العقد على نفسها ، وإن كان لها ذلك فتستحب له أن لا يعقد عليها حتى يستأذنها ، فإن كانت بكرا وضحكت أو سكتت أو بكت كان ذلك رضي منها بالتزويج . فإن عقد عليها من غير أن يستأذنها كان عقده ماضيا ولم يجز لها خلافه ، ولا يجوز

--> ( 1 ) وفي نسخة أخرى . وإن كانت .