القاضي ابن البراج
181
المهذب
جاز له تزويجها ، ولا يجوز لإنسان أن يزوج ابنته لمخالف له في ذلك مع الاختيار وإذا وجد الرجل امرأة فقيرة ولها أصل ودين فلا ينبغي أن يمتنع من نكاحها لما عليه من ذلك والأفضل للرجال أن يختاروا الولود من النساء ، وإن كانت شوهاء قبيحة المنظر ويجتنب العقيم منهن وإن كانت حسناء ويستحب التزويج بالأبكار لما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : إنهن أطيب شئ أفواها ، وأدر شئ أخلاقا وأحسن شئ أخلاقا وأفتح شئ أرحاما ( 1 ) ويكره التزويج بالسودان من الزنج وغيرهم إلا النوبة . ويكره التزويج بالأكراد وكذلك التزويج بالمجنونة . ويجوز الوطي بملك اليمين من غير أن يطلب منها الولد ، ويجوز أن يتزوج الرجل امرأة يعلم منها ارتكاب الفجور إذا تابت منه ، وإذا عقد على امرأة كانت قد زنت ولم يعلم ذلك ثم علم به بعد العقد وكان قد دخل بها ، كان عليه المهر بما استحل من فرجها ، ثم إن أراد أن يمسكها أمسكها وإن أراد طلاقها ، طلقها وإن كان لم يدخل بها ، كان له الرجوع بالمهر على وليها . ونكاح الحمقاء مكروه وقد روي أن صحبتها بلاء ، وولدها ضياع ( 2 )
--> ( 1 ) رواه الشيخ كذلك في النهاية وفي التهذيب باب اختيار الأزواج كما في نسخته المطبوعة لكن في الوافي حكي عنه أطيب شئ أخلافا وأحسن شئ أخلاقا وأفتح شئ أرحاما مقتصرا على هذه الثلاث ونحوه في نسخة ( خ ) من المتن وللخبر ألفاظ أخر كما في الوسائل الباب 17 من مقدمات النكاح والاخلاف جمع خلف بالكسر أي الضرع وقال ابن إدريس في السرائر حيث أورد الخبر بتمامه : أفتخ بالخاء المعجمة بمعنى ألين وانعم لكن في مجمع البحرين أورده بالحاء المهملة وفسره كالمجلسي عليه الرحمة في المرآة بكثرة النسل وهذا أنسب بقوله ( صلى الله عليه وآله ) بعده : أما علمتم أني أباهي بكم الأمم يوم القيمة حتى بالسقط وإنه في رواية الكافي زاد عليه وأنشفه أرحاما والنشف قلة الرطوبة . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 14 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح والباب 33