القاضي ابن البراج
179
المهذب
" باب أقسام النكاح " النكاح على ثلاثة أضرب : نكاح غبطة مستدام غير مؤجل ، ونكاح متعة ، ونكاح بملك اليمين . فأما نكاح الغبطة المستدام غير المؤجل ، فهو نكاح لا يكون موجلا بمدة معلومة من أيام أو شهود أو سنين ويجب في ذلك النفقة ، ويلحق فيه الأولاد بالآباء ظاهرا ويستحب فيه عند العقد الإشهاد ، والاعلان ، وإذا ثبت لم ينفسخ إلا بطلاق أو ما يقوم مقامه من أنواع الفرقة . وأما نكاح المتعة : فهو نكاح ينعقد بأجل معين ومهر معلوم ، وبذلك : يبين من النكاح المستدام ، فإن عين فيه المهر ولم يذكر فيه الأجل ، وإن سمي متعة لحق بالأول ، وكان نكاحا دائما ، وإن ذكر الأجل ولم يذكر المهر كان فاسدا ، وإن لم يذكر مهرا ولا أجلا كان باطلا أيضا ويشترك هو والنكاح المستدام في إلحاق الأولاد بآبائهم ، وأما نكاح ملك اليمين فيختص بوطئ الإماء ممن يملكهن ، وأحكام جميع ذلك نبين فيما بعد . " باب ذكر الكفاة في النكاح " " ومن يرغب في نكاحه ومن لا يرغب فيه والاستخارة فيه " الأحرار من المؤمنين يتكافؤن في النكاح وإن تفاضلوا في النسب والشرف ، كما يتكافؤون في الدماء وإن تفاضلوا في الشرف والأنساب ، فمن كان منهم عاقلا قادرا على نفقات الزوجات بحسب الحاجة مستطيعا للنكاح مأمونا على النفس والمال ليس بمرتكب للفجور والفواحش وليس به سفه من ( في خ ل ) رأي وإن كان حقيرا في نسبه وطلب إلى غيره التزويج ورغب إليه فينبغي أن يزوجه فإن لم يفعل كان عاصيا