القاضي ابن البراج
133
المهذب
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد البنت الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ( 1 ) . فإن خلف بنت ابن ولم يترك غيرها ، كان المال كله لها ، وإن ترك أكثر منها كان جميع المال لهن . فإن ترك بنت بنت ، ولم يترك غيرها ، كان لها النصف تسمية أمها ، والباقي يرد عليها وكذلك إن ترك بنتي بنت ( 2 ) . فإن ترك بنتي بنتين ، كان لهما الثلثان نصيب أمهما ، والباقي يرد عليهما . وميراث ولد الولد قلوا أم كثروا يجري على هذه الوجه ، يأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، وكل من يأخذ الميراث مع ولد الصلب فإنه يأخذ مع ولد الولد ، ولا يرث مع ولد الولد ، ولد ولد الولد ، كما يرث مع الولد للصلب ولد الولد . * * * " باب ميراث الإخوة والأخوات " . لا يرث أحد من أولاد الإخوة والأخوات معهم ، ولا غيرهم إلا الجد والجدة على ما نبينه فيما بعد ، والزوج والزوجة . فإذا مات إنسان ، وترك أخا لأبيه وأمه ، أو لأبيه ، ولم يخلف غيره ، كان المال كله له . فأن خلف أخوين لأب وأم ، أو لأب ، ولم يخلف غيرهما ، كان المال بينهما
--> ( 1 ) نقله الشيخ أيضا في النهاية عن بعض أصحابنا ثم قال وعندي أن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . قلت هذا البعض غير معروف في كتب الأصحاب ويحتمل كونه المصنف وإن كان بعيدا لتأخره عن الشيخ مرتبة وعلى كل ففي الشرائع أن هذا القول متروك وفي مفتاح الكرامة وغيره أن الإجماع حصل على خلافه . ( 2 ) أي كان لهما النصف أيضا بالتسمية لأمهما والباقي يرد عليهما .