القاضي ابن البراج

127

المهذب

فإن خلف أحد أبويه وبنات جماعة كان الحكم في أحد الأبوين والبنتين سواء . فإن ترك أحد أبويه ( 1 ) وزوجة ، كان للزوجة الربع ، وللأم الثلث ، والباقي للأب . فإن ترك أباه وزوجة ، كان الربع للزوجة ، والباقي للأب . فإن ترك أما وزوجة ، كان للزوجة الربع ، وللأم الثلث ، والباقي يرد على الأم ولا يرد على الزوجة شئ . فإن خلف أبويه وزوجة وأولادا ذكورا وإناثا ، كان للزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي للأولاد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن خلف أبويه وزوجة وبنتا ، كان للأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، وللبنت النصف ، والباقي يد على الأبوين والبنت على قدر سهامهم ، ولا يرد على الزوجة شئ . فإن خلف أبويه وزوجة وبنتين ، أو أكثر منهم من البنات ، كان للأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، والباقي للبنتين أو البنات بينهن بالسوية . فإن هلكت امرأة ، وخلفت أبويها وزوجها ، ولم يخلف غيرهم ، كان للزوج النصف ، وللأم الثلث ، والباقي للأب . فإن تركت أحد أبويها وزوجها ، كان للزوج النصف ، وما يبقى فلأحد الأبوين ، فإن كانت أما أعطيت الثلث بالتسمية ، والباقي يرد عليها . ( 2 )

--> ( 1 ) الصواب " فإن ترك أبويه " كما في نسخة ( ب ) ( 2 ) زاد في هامش نسخة ( ب ) هنا " فإن خلفت أبويها وزوجها وأولادا ذكورا وإناثا كان للأبوين السدسان وللزوج الربع والباقي للأولاد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين " .