القاضي ابن البراج
125
المهذب
وأما الثلثان : فسهم ثلاثة وهم البنتان وما زاد عليهما من البنات ، والأختان وما زاد عليهما من الأخوات من قبل الأب والأم ، والأختان وما زاد عليهما من جهة الأب مع فقد الأخوات من قبل الأب والأم . وأما الثلث : فسهم اثنين ، وهما الأم مع فقد الولد وولد الولد وإن نزلوا ، ومن يحجبها ( 1 ) من أخوين ، أو أخ وأختين ، أو أربع أخوات من جهة الأب والأم أو من جهة الأب فقط ، وسهم اثنين وما زاد عليها من كلالة الأم . وأما السدس : فهو سهم أربعة : الأب والأم مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا ، والأم مع فقد الولد وولد الولد وإن سفلوا ، مع وجود من يحجبها من الأخوة والأخوات المقدم ذكرهم ، والواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى . " باب مراتب المواريث " هي مرتبة الوالدين ، والولد ، والأخوة ، والأخوات ، وأولادهم ، والأجداد ، والجدات ، والأزواج ( 2 ) والعمومة ، والعمات ، والأخوال ، والخالات والمولى ، وإمام المسلمين . " باب كيفيات المواريث " نبين ذلك بما نذكره في أبواب مستحقي الميراث ، وهي المراتب التي سلف ذكرها ، وربما ينبغي أن نلحق بذلك شيئا ، فأولها مرتبة الوالدين ونحن نبدأ بها . " باب ميراث الوالدين " ليس يرث مع الوالدين ولا مع واحد منهما أحد غير الولد ، أو ولد الولد وإن نزلوا ، إذا لم يكن ولد الصلب ، والزوج ، والزوجة ، ولا يرث معهما ولا مع
--> ( 1 ) أي ومع فقد من يحجبها . ( 2 ) لعل ذكر الأزواج هنا استطراد فإنهم يرثون مع كل المراتب .