الشيخ صادق الطهوري

9

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

مسألة من شروط العوضين : العلم بقدر الثمن المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا ، فلو باع بحكم أحدهما بطل إجماعا ، كما عن المختلف والتذكرة ، واتفاقا ، كما عن الروضة وحاشية الفقيه للسلطان وفي السرائر في مسألة البيع بحكم المشتري إبطاله بأن كل مبيع لم يذكر فيه الثمن فإنه باطل ، بلا خلاف بين المسلمين والأصل في ذلك : حديث نفي الغرر المشهور بين المسلمين . ويؤيده : التعليل في رواية حماد بن ميسر ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام : أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم . ( 1 ) ]