الشيخ صادق الطهوري
71
محصل المطالب في تعليقات المكاسب
وبالجملة ، فالأولى جعل المدار فيما لا إجماع فيه ( 29 ) على وجوب التقدير بما بني الامر في مقام استعلام مالية الشئ على ذلك التقدير ، فإذا سئل عن مقدار ما عنده من الجوز ، فيجاب بذكر العدد ، بخلاف ما إذا سئل عن مقدار ما عنده من الرمان والبطيخ ، فإنه لا يجاب الا بالوزن ، ( 30 ) وإذا سئل عن مقدار الحنطة والشعير فربما يجاب بالكيل وربما يجاب بالوزن ،