الشيخ صادق الطهوري

63

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

لكن يرد على ذلك - مع كونه مخالفا للظاهر المستفاد من عنوان ما يكال ويوزن - : أنه لا دليل حينئذ على اعتبار الكيل فيما شك في كونه مقدرا في ذلك الزمان ، مع تعارف التقدير فيه في الزمان الاخر ، إذ لا يكفي في الحكم حينئذ دخوله في مفهوم المكيل والموزون ، بل لا بد من كونه أحد المصاديق الفعلية في زمان صدور الاخبار ، ولا دليل أيضا على إلحاق كل بلد لحكم نفسه مع اختلاف البلدان . ( 18 ) والحاصل : أن الاستدلال بأخبار المسألة المعنونة بما يكال أو يوزن على ما هو المشهور - من كون العبرة في التقدير بزمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم بما اتفق عليه البلاد ، ثم بما تعارف في كل بلدة بالنسبة إلى نفسه - في غاية الاشكال فالأولى تنزيل الاخبار على ما تعارف تقديره عند المتبايعين وإثبات ما ينافي ذلك من الاحكام المشهورة بالاجماع المنقول المعتضد بالشهرة المحققة . ( 19 )