الشيخ صادق الطهوري

54

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

وأما اختصاص هذا المعيار بمسألة الربا وعدم جريانه في شروط العوضين - كما ذكره - فهو خلاف الواقع : أما أولا ، فلشهادة تتبع كلمات الأصحاب بخلافه قال في المبسوط في باب الربا : إذا كانت عادة الحجاز على عهده صلى الله عليه وآله وسلم في شئ الكيل ، لم يجز الا كيلا في سائر البلاد ، وما كانت فيه وزنا لم يجز الا وزنا في سائر البلاد ، ( 12 ) والمكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكة ، هذا كله بلا خلاف فإن كان مما لا يعرف عادته في عهده صلى الله عليه وآله وسلم حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشئ ، فما عرف بالكيل لا يباع الا كيلا ، وما عرف فيه الوزن لا يباع الا وزنا ، انتهي ( 13 ) ولا يخفى عموم ما ذكره من التحديد لمطلق البيع ، لا لخصوص مبايعة المتماثلين ونحوه كلام العلامة في التذكرة . ( 14 ) .