الشيخ صادق الطهوري

46

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

وربما ينافيه التقرير المستفاد من صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده ، فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ؟ قال : لا بأس به فإن ظاهر السؤال اعتقاد السائل عدم جواز ذلك في غير حال الضرورة ، ولم يردعه الإمام عليه السلام بالتنبيه على أن ذلك غير مختص بصورة الاضطرار لكن التقرير غير واضح ، فلا تنهض الرواية لتخصيص العمومات ، ولذا قوي في الروضة الجواز مطلقا . وأما كفاية الكيل فيه أصالة : فهو مشكل ، لأنه لا يخرج عن المجازفة ، والكيل لا يزيد على المشاهدة . وأما الوزن : فالظاهر كفايته ، بل ظاهر قولهم في السلم : إنه لا يكفي العد في المعدودات وإن جاز بيعها معجلا بالعد ، بل لا بد من الوزن : أنه لا خلاف في أنه أضبط ، وأنه يغني عن العد فقولهم في شروط العوضين : إنه لا بد من العد في المعدودات محمول على أقل مراتب التقدير لكنه ربما ينافي ذلك تعقيب بعضهم ذلك بقولهم : ويكفي الوزن عن العد ، فإنه يوهم كونه الأصل في الضبط ، إلا أن يريدوا هنا الأصالة والفرعية بحسب الضبط المتعارف ، لا بحسب الحقيقة ، فافهم . ( 8 )