الشيخ صادق الطهوري

24

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

وفحوى مفهوم رواية أبي العطارد ، وفيها قلت : فأخرج الكر والكرين ، فيقول الرجل : أعطنيه بكيلك ، فقال : إذا ائتمنك فلا بأس به ( 7 ) ومرسلة ابن بكير عن رجل : سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجص ، فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل ، فقال : إما أن يأخذ كله بتصديقه ، وإما أن يكيله كله فإن المنع من التبعيض المستفاد منه إرشادي محمول على أنه إن صدقه فلا حاجة إلى كلفة كيل البعض ، وإلا فلا يجزئ كيل البعض . ( 8 )