الشيخ صادق الطهوري

19

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

مسألة من شروط العوضين : العلم بقدر المثمن العلم بقدر المثمن كالثمن شرط ، بإجماع علمائنا ، كما عن التذكرة وعن الغنية : العقد على المجهول باطل ، بلا خلاف . وعن الخلاف : ما يباع كيلا فلا يصح بيعه جزافا وإن شوهد ، إجماعا ، وفي السرائر : ما يباع وزنا فلا يباع كيلا ، بلا خلاف . والأصل في ذلك ما تقدم من النبوي المشهور وفي خصوص الكيل والوزن خصوص الأخبار المعتبرة : منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل اشتري من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ، وأن صاحبه قال للمشتري : ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل ، فإن فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت ؟ قال : لا يصلح الا بكيل قال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا ، فإنه لا يصلح مجازفة ، هذا مما يكره من بيع الطعام . وفي رواية الفقيه : فلا يصح بيعه مجازفة . والايراد على دلالة الصحيحة بالاجمال ، أو باشتمالها على خلاف المشهور من عدم تصديق البائع ، غير وجيه ، لا الظاهر من قوله : سميت فيه كيلا ، أنه يذكر فيه الكيل ، فهي كناية عن كونه مكيلا في العادة ، ( 1 )