الشيخ صادق الطهوري
123
محصل المطالب في تعليقات المكاسب
ويرد الأول : ما عرفت من منع الغرر في بيع الفرد المنتشر ، فكيف نسلم في الكلي والثاني : بأنه معهود في الوصية والاصداق ، مع أنه لم يفهم مراده من المعهودية ، فإن أنواع الملك - بل كل جنس - لا يعهد تحقق أحدها في مورد الاخر ، ( 15 ) إلا أن يراد منه عدم وجود مورد يقيني حكم فيه الشارع بملكية الكلي المشترك بين أفراد موجودة ، فيكفي في رده النقض بالوصية وشبهها . هذا كله مضافا إلى صحيحة الأطنان الآتية ، فإن مورده إما بيع الفرد المنتشر ، وإما بيع الكلي في الخارج . وأما الثالث : فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى ( 16 )