الشيخ صادق الطهوري

12

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

لكن في صحيحة رفاعة النخاس ما ظاهره المنافاة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له : ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي ، فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت له : هذه ألف درهم حكمي عليك فأبي أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم ؟ فقال : أري أن تقوم الجارية بقيمة عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد ما نقص من القيمة ، وإن كان قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له قال : قلت : أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد أن مسستها ؟ قال : ليس عليك أن تردها عليه ، ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب . لكن التأويل فيها متعين لمنافاة ظاهرها لصحة البيع وفساده ، فلا يتوهم جواز التمسك بها لصحة هذا البيع ، إذ لو كان صحيحا لم يكن معني لوجوب قيمة مثلها بعد تحقق البيع بثمن خاص . ( 2 ) ]