الشيخ صادق الطهوري
114
محصل المطالب في تعليقات المكاسب
فرع على المشهور من المنع ، لو اتفقا على أنهما أرادا غير شائع لم يصح البيع ، لاتفاقهما على بطلانه . ( 7 ) ولو اختلفا فادعي المشتري الإشاعة فيصح البيع ، وقال البائع : أردت معينا ، ففي التذكرة : الأقرب قبول قول المشتري ، عملا بأصالة الصحة وأصالة عدم التعيين ، انتهي ( 8 )