الشيخ صادق الطهوري
89
محصل المطالب في تعليقات المكاسب
نعم ، يكون للمشتري على وجه كان للبائع ، أعني مجرد الأولوية وعدم جواز مزاحمته إذا كان التصرف وإحداث تلك الآثار بإذن الإمام عليه السلام أو بإجازته ولو لعموم الشيعة ، كما إذا كان التصرف بتقبيل السلطان الجائر أو بإذن الحاكم الشرعي ، بناء على عموم ولايته لأمور المسلمين ونيابته عن الإمام عليه السلام ( 30 )