الشيخ صادق الطهوري

14

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

ثم اعلم أن العلامة في القواعد مثل لعدم وجود المجيز : ببيع مال اليتيم . وحكي عن بعض العامة - وهو البيضاوي على ما قيل - الايراد عليه بأنه لا يتم على مذهب الإمامية من وجود الإمام عليه السلام في كل عصر . وعن المصنف قدس سره ( 8 ) أنه أجاب بأن الامام غير متمكن من الوصول إليه . وانتصر للمورد بأن نائب الإمام عليه السلام - وهو المجتهد الجامع للشرائط - موجود ، بل لو فرض عدم المجتهد فالعدل موجود ، بل للفساق الولاية على الطفل في مصالحه مع عدم العدول . لكن الانتصار في غير محله ، إذ كما يمكن فرض عدم التمكن من الامام يمكن عدم اطلاع نائبه من المجتهد والعدول أيضا " ، فإن أريد وجود ذات المجيز ، فالأولى منع تسليم دفع الاعتراض بعدم التمكن من الإمام عليه السلام ، وإن أريد وجوده مع تمكنه من الإجازة ، فيمكن فرض عدمه في المجتهد والعدول إذا لم يطلعوا على العقد . فالأولى ما فعله فخر الدين والمحقق الثاني من تقييد بيع مال اليتيم بما إذا كان على خلاف المصلحة ، فيرجع الكلام أيضا " إلى اشتراط إمكان فعلية الإجازة من المجيز ، لا وجود ذات من من شأنه الإجازة ، فإنه فرض غير واقع في الأموال . ( 9 )