الشيخ صادق الطهوري

106

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

إلا أنا نقول : أن المراد بفساد البيع عدم ترتب ما يقصد منه عرفا من الآثار ، في مقابل الصحة التي هي إمضاء الشارع لما يقصد عرفا من إنشاء البيع ، مثلا " لو فرض حكم الشارع بصحة بيع الشئ قبل تملكه على الوجه الذي يقصده أهل المعاملة ، كان يترتب عليه بعد البيع النقل والانتقال ، وجواز تصرف البائع في الثمن ، وجواز مطالبة المشتري البائع بتحصيل المبيع من مالكه وتسليمه ، وعدم جواز امتناع البائع بعد تحصيله عن تسليمه ، ففساد البيع بمعنى عدم ترتب جميع ذلك عليه ، وهو لا ينافي قابلية العقد للحوق الإجازة من مالكه حين العقد أو ممن يملكه بعد العقد . ولا يجب على القول بدلالة النهي على الفساد وقوع المنهي عنه لغوا غير مؤثر أصلا " ، كما يستفاد من وجه دلالة النهي على الفساد . فإن حاصله : دعوى دلالة النهي على إرشاد المخاطب وبيان ان مقصوده من الفعل المنهي عنه - وهو الملك والسلطنة من الطرفين - لا يترتب عليه ، فهو غير مؤثر في مقصود المتبايعين ، لا أنه لغو من جميع الجهات فافهم . ( 59 )