الشيخ صادق الطهوري
98
محصل المطالب في تعليقات المكاسب
وصحيحة ابن مسلم ، قال : سئلته عن رجل أتاه رجل ، فقال له : ابتع لي متاعا " لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة ، فابتاعه الرجل من أجله ، قال : ليس به بأس إنما يشتريه منه بعدما يملكه . ( 52 ) وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا ليشتري له متاعا " فيشتريه منه ، قال : لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه . وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل فيطلب مني بيع الحرير ، وليس عندي شئ فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى يجتمع على شئ ، ثم أذهب لاشتري الحرير فأدعوه إليه ، فقال : أرأيت إن وجد مبيعا " هو أحب إليه مما عندك ، أيستطيع أن تصرف عنه وتدعه ؟ قلت : نعم . قال : لا بأس ، وغيرها من الروايات . ولا يخفى ظهور هذه الأخبار - من حيث المورد في بعضها ومن حيث التعليل في بعضها الآخر - في عدم صحة البيع قبل الاشتراء ، وإنه يشترط في البيع الثاني تملك البائع له واستقلاله فيه ، ولا يكون قد سبق منه ومن المشتري إلزام والتزام سابق بذلك المال . ( 53 )