الشيخ صادق الطهوري
90
محصل المطالب في تعليقات المكاسب
قال في التذكرة : لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر ، فإشكال ، ينشأ من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقد . وهذا الإشكال وإن كان ضعيفا " مخالفا " للاجماع والسيرة ، إلا أنه مبني على ما ذكرنا من مراعاة ظاهر الكلام . وقد يقال في الفرق بين البيع وشبهه وبين النكاح : إن الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود ، ويختلف الأغراض باختلافهما ، فلا بد من التعيين وتوارد الايجاب والقبول على أمر واحد ، ( 30 )