الشيخ صادق الطهوري

87

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

فيحتمل اعتباره ، إلا فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكل من المتخاطبين - كما في غالب البيوع والإجارات - فحينئذ يراد من ضمير المخاطب في قوله : ( ملكتك كذا - أو منفعة كذا - بكذا ) هو المخاطب بالاعتبار الأعم من كونه مالكا " حقيقيا " أو جعليا " - كالمشتري الغاصب - أو من هو بمنزلة المالك بإذن أو ولاية . ( 29 ) ويحتمل عدم اعتباره إلا فيما علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين ، كما في النكاح ، والوقف الخاص ، والهبة ، والوكالة ، والوصية . والأقوى هو الأول ، عملا " بظاهر الكلام الدال على قصد الخصوصية ، وتبعية العقود للقصود . وعلى فرض القول بالثاني فلو صرح بإرادة خصوص المخاطب اتبع قصده ، فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره .