الشيخ صادق الطهوري
63
محصل المطالب في تعليقات المكاسب
ثم قال : وتحقيق المسألة : أنه إن توقف تعين المالك على التعيين حال العقد ، لتعدد وجه وقوعه الممكن شرعا " ، اعتبر تعيينه في النية ، أو مع اللفظ به أيضا " كبيع الوكيل والولي العاقد عن اثنين في بيع واحد ، والوكيل عنهما والولي عليهما في البيوع المتعددة ، فيجب أن يعين من يقع له البيع أو الشراء ، من نفسه أو غيره ، وأن يميز البائع من المشتري إذا أمكن الوصفان في كل منهما . فإذا عين جهة خاصة تعينت ، وإن أطلق ، فإن كان هناك جهة يصرف إليها الاطلاق كان كالتعيين - ، كما لو دار الأمر بين نفسه وغيره إذا لم يقصد الابهام والتعيين بعد العقد - وإلا وقع لاغيا " ، وهذا جار في سائر العقود من النكاح وغيره . والدليل على اشتراط التعيين ولزوم متابعته في هذا القسم : إنه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالك معين في نفس الأمر ، ( 7 ) وأن لا يحصل الجزم بشئ من العقود التي لم يتعين فيها العوضان ، ولا بشئ من الأحكام والآثار المترتبة على ذلك ، وفساد ذلك ظاهر . ( 8 )