الشيخ صادق الطهوري
52
محصل المطالب في تعليقات المكاسب
وأما ما ذكره كاشف الغطاء أخيرا " من : صيرورة الشخص موجبا " قابلا " ، ففيه : أولا " : إن تولى وظيفة الغائب - وهو من أذن للصغير - إن كان بإذن منه ، فالمفروض انتفاؤه ( 39 ) وإن كان بمجرد العلم برضاه فالاكتفاء به في الخروج عن موضوع الفضولي مشكل ، بل ممنوع . وثانيا " : إن المحسوس بالوجدان عدم قصد من يعامل مع الأطفال النيابة عمن إذن للصبي . ثم ، إنه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآلية بالصبي ولا بالأشياء الحقيرة ، بل هو جار في المجنون والسكران بل البهائم ، وفي الأمور الخطيرة ، إذ المعاملة إذا كانت في الحقيقة بين الكبار وكان الصغير آلة ، فلا فرق في الآلية بينه وبين غيره . نعم ، من تمسك في ذلك بالسيرة من غير أن يتجشم لادخال ذلك تحت القاعدة ، فله تخصيص ذلك الصبي ، لأنه المتيقن من موردها ، كما أن ذلك مختص بالمحقرات .