الشيخ صادق الطهوري

85

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

فنقول وبالله التوفيق : قال في الخلاف : إذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب ، فقال : أعطني بها بقلا أو ماء ، فأعطاه فإنه لا يكون بيعا - وكذلك سائر المحقرات - وإنما يكون إباحة له ، فيتصرف كل منهما في ما أخذه تصرفا مباحا من دون أن يكون ملكه . وفائدة ذلك : أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك ، لأن الملك لم يحصل لهما وبه قال الشافعي .