الشيخ صادق الطهوري

82

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

والثاني : بما تقدم في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع ، لا غير . ( 5 ) نعم ، يظهر من غير واحد منهم في بعض العقود كبيع لبن الشاة مدة ، وغير ذلك ، كون التمليك المطلق أعم من البيع . ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها : أنها مفيدة لإباحة التصرف ، ويحصل الملك بتلف إحدى العينين ، وعن المفيد وبعض العامة القول بكونها لازمة كالبيع ، وعن العلامة قدس سره في النهاية : احتمال كونها بيعا فاسدا في عدم إفادتها لإباحة التصرف . ولا بد - أولا - من ملاحظة أن النزاع في المعاطاة المقصود بها الإباحة ، أو في المقصود بها التمليك ؟ الظاهر من الخاصة والعامة هو المعنى الثاني .