الشيخ صادق الطهوري

49

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

نعم ، لو أتى بلفظ ( التمليك بالعوض ) واحتمل إرادة غير حقيقته كان مقتضى الأصل اللفظي حمله على المعنى الحقيقي ، فيحكم بالبيع ، لكن الظاهر أن الأصل بهذا المعنى ليس مراد القائل المتقدم ، وسيجئ توضيحه في مسألة المعاطاة في غير البايع - إن شاء الله - بقي القرض داخلا في ظاهر الحد ، ويمكن اخراجه بأن مفهومه ليس نفس المعاوضة ، بل هو تمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة ، لا معاوضة للعين بهما ولذا لا يجري فيه ربا المعاوضة . ( 1 )