عبد الله بن قدامه
584
المغني
ولنا أن الشركة والتشبيه لابد أن يكون في شئ فوجب تعليقه بالمذكور معه كجواب السؤال فيما إذا قيل له ألك امرأة فقال قد طلقها وكالعطف مع المعطوف عليه والصفة مع الموصوف ، وقولهم انه كناية لم ينو بها الظهار قلنا قد وجد دليل النية فيكتفى بها وقولهم انه يحتمل قلنا ما ذكرنا من القرينة يزيل الاحتمال وان بقي احتمال ما كان مرجوحا فلا يلتفت إليه كالاحتمال في اللفظ الصريح ( مسألة ) قال ( والكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل ) في هذه المسألة ثلاث مسائل : الأولى أن كفارة المظاهر القادر على الاعتاق عتق رقبة لا تجزئه غير ذلك بغير خلاف علمناه بين أهل العلم ، والأصل في ذلك قول الله تعالى ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا - إلى قوله - فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأوس بن الصامت حين ظاهر من امرأته ( يعتق رقبة ) قلت لا يجد قال ( فيصوم ) وقوله لسلمة بن صخر مثل ذلك فمن وجد رقبة يستغني عنها أو وجد ثمنها فاضلا عن حاجته