عبد الله بن قدامه

557

المغني

وقال في القديم لا يكون الظهار إلا بأم أو جدة لأنها أم أيضا لأن اللفظ الذي ورد به القرآن مختص بالام فإذا عدل عنه لم يتعلق به ما أوجبه الله تعالى فيه ولنا أنهن محرمات بالقرابة فأشبهن الام فأما الآية فقد قال فيها وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) وهذا موجود في مسئلتنا فجرى مجراه وتعليق الحكم بالام لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها إذا كانت مثلها ( الضرب الثالث ) أنى يشبهها بظهر من تحرم عليه على التأييد سوى الأقارب كالأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة وحلائل الآباء والأبناء وأمهات النساء والربائب اللائي دخل بأمهن فهو ظهار أيضا ، والخلاف فيها كالتي قبلها ووجه المذهبين ما تقدم ويزيد في الأمهات المرضعات دخولها في عموم الأمهات فتكون داخلة في النص وسائرهن في معناها فثبت فيهن حكمها ( الفصل الثاني ) إذا شبهها بظهر من تحرم عليه تحريما مؤقتا كأخت امرأته وعمتها أو الأجنبية فعن أحمد فيه روايتان ( إحداهما ) انه ظهار وهو اختيار الخرقي وقول أصحاب مالك ( والثانية ) ليس بظهار وهو مذهب الشافعي لأنها غير محرمة على التأبيد فلا يكون التشبيه بها ظهارا كالحائض والمحرمة من نسائه ، ووجه الأول انه شبهها بمحرمة فأشبه ما لو شبهها بالام ، ولان مجرد قوله أنت علي حرام ظهار إذا نوى به