عبد الله بن قدامه

511

المغني

حائضا ولا نفساء ولا محرمة ولا صائمة ونحو هذا لم يكن موليا لأن ذلك محرم ممنوع منه شرعا فقد أكد منع نفسه منه بيمينه وان قال والله لا وطئتك طاهرا أو لا وطئتك وطئا مباحا صار موليا لأنه حالف على ترك الوطئ الذي يطالب به في الفينة فكان موليا كما لو قال والله لا وطئتك في قبلك ، وان قال والله لا وطئتك ليلا أو والله لا وطئتك نهارا لم يكن موليا لأن الوطئ يمكن بدون الحنث ، وان قال والله لا وطئتك في هذه البلدة أو في هذا البيت أو نحو ذلك من الأمكنة المعينة لم يكن موليا ، وهذا قول الثوري والأوزاعي والشافعي والنعمان وصاحبيه ، وقال ابن أبي ليلى وإسحاق هو مول لأنه حالف على ترك وطئها ولنا انه يمكن وطؤها بغير حنث فلم يكن موليا كما لو استثنى في يمينه ( فصل ) وان حلف على ترك وطئها عاما ثم كفر عن يمينه أنحل الايلاء ، قال الأثرم قيل لأبي عبد الله : المولي يكفر عن يمينه قبل مضي الأربعة الأشهر ؟ قال يذهب عنه الايلاء ولا يوقف بعد الأربعة وذهب الايلاء حين ذهبت اليمين وذلك لأنه لم يبق ممنوعا من الوطئ بيمينه فأشبه من حلف واستثني فإن كان تكفيره قبل بعد مضي الأربعة لأشهر انحل الايلاء حين التكفير وصار كالخالف على ترك الوطئ أقل من أربعة أشهر ، وإن كفر بعد الأربعة وقبل الوقوف صار كالحالف على أكثر منها إذا مضت مدة يمينه قبل وقفه