عبد الله بن قدامه
495
المغني
ولنا أنهما طلاقان لم يتخلهما إصابة ولا خلوة فلم يجب بهما أكثر من عدة كما لو والي بينهما أو كما لو أنقضت عدتها ثم نكحها وطلقها قبل دخوله بها ، وهكذا الحكم لو طلقها ثم فسخ نكاحها لعيب في أحدهما أو لعتقها تحت عبد أو غيره أو انفسخ نكاحها لرضاع أو اختلاف دين أو غير ذلك لأن الفسخ في معنى الطلاق ( فصل ) وان طلقها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخوله بها ففيه روايتان ( أحدهما ) تبني على ما مضى من العدة نقلها الميموني وهي اختيار أبي بكر وقول عطاء وأحد قولي الشافعي لأنهما طلاقان لم يتخللهما دخول بها فكانت العدة من الأول منهما كما لو لم يرتجعها ولان الرجعة لم يتصل بها دخول فلم يجب بالطلاق منها عدة كما لو نكحها ثم طلقها قبل الدخول ( والثانية ) تستأنف العدة نقلها ابن منصور وهي أصح وهذا قول طاوس وأبي قلابة وعمرو بن دينار وجابر وسعيد بن عبد العزيز واسحق وأبي ثور وأبي عبيد وأصحاب الرأي وابن المنذر وقال الثوري أجمع الفقهاء على هذا وحكى أبو الخطاب عن مالك ان قصد الاضرار بها بنت ولا استأنفت لأن الله تعالى إنما جعل الرجعة لمن أراد الاصلاح بقوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا اصلاحا والذي قصد الاضرار لم يقصد الاصلاح