عبد الله بن قدامه

467

المغني

درجة فحلف عليها أن لا تنزل عنها ولا تصعد منها ولا تقف عليها فإنها تنتقل عنها إلى سلم آخر وتنزل إن شات أو تصعد أو تقف عليه لأن نزولها إنما حصل من غيرها ، وإن كان في يمينه ولا انتقلت عنها فإنها تحمل مكرهة ، ولو كان في سلم وله امرأتان إحداهما في الغرفة والأخرى في البيت السفلاني فحلف لا صعدت إلى هذه ولا نزلت إلى الأخرى فإن السفلى تصعد وتنزل العليا ثم ينزل ان شاء أو يصعد