عبد الله بن قدامه
2
المغني
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصداق الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع : أما الكتاب فقوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) وقال تعالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) قال أبو عبيد يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله تعالى ، وقيل النحلة الهبة والصداق في معناها لأن كل واحد من الزوجين يستمتع يصاحبه وجعل الصدق للمرأة فكأنه عطية بغير عوض ، وقبل نحلة من الله تعالى للنساء ، وقال تعالى ( وآتوهن أجورهن فريضة ) وأما السنة فروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف ردع زعفران فقال